أولاً: أنواع الاختلاط المحرم، وصوره على النحو الآتي:
١ - اختلاط الأولاد: الذكور والإناث - ولو كانوا إخوة- في المضاجع بعد التمييز، فقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتفريق بينهم في المضاجع، فعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ»(١).
٢ - اتخاذ الخدم الرجال، واختلاطهم بالنساء، وحصول الخلوة بهن، رُوِي في بعض الآثار أن فاطمة عليها السلام لما ناوَلَت أحَدَ ابنَيْها بلالًا أو أنسًا قال:«رأيت كفًا» يعني أنه لم يَرَ وجهًا (٢)، وقد كان أنس - رضي الله عنه - خادمًا خاصّاً للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان يعيش عنده كأحد أهله.
٣ - اتخاذ الخادمات اللائي يبقين بدون محارم، وقد تحصل بهن الخلوة.
٤ - السماح للخطيبين بالمصاحبة والمخالطة التي تجر إلى الخلوة، ثم
(١) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، برقم ٤٩٥، وأحمد، ١١/ ٣٦٩، برقم ٦٧٥٧، والمستدرك، ١/ ١٩٧، والدارقطني، ١/ ٢٣٠، ومصنف ابن أبي شيبة، ١/ ٣٠٤، برقم ٣٤٨٢، والسنن الكبرى للبيهقي، ٢/ ٢٢٨، ومسند البزار، ١٧/ ١٨٩، وحسنه النووي في رياض الصالحين، ص ٣٧٨، وحسن إسناده الألباني، في صحيح أبي داود، ٢/ ٤٠١، برقم ٥٠٩. (٢) تكملة فتح القدير، ٨/ ٩٨.