أما ماعدا تلك الحالة، فيحرم على المرأة أن تتطيب عند خروجها من بيتها؛ لدلالة الأحاديث المتقدمة التي تنهى عن ذلك أشد النهي.
وحديث عائشة - رحمه الله - قالت:«طَيَّبتُ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي لِحُرْمِه، وطيَّبتُهُ بِمِنًى قبلَ أن يُفيضَ»(١).
وليس في هذا الحديث أي دلالة على جواز خروج المرأة متطيبة. بل يؤخذ منه عين الترجمة التي وضعها له الإمام البخاري، حيث قال:«باب تطييب المرأة زوجها بيديها».
(١) البخاري، كتاب اللباس، تطييب المرأة زوجها بيديها برقم ٥٩٢٢، بلفظه، ومسلم، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، برقم ١١٨٩. (٢) الترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في طيب الرجال والنساء، برقم ٢٧٨٨، بلفظ: «طيب الرجال ما ظهر ريحه، وطيب النساء ما ظهر لونه، وخفي ريحه»، وقال: «هذا حديث حسن غريب»، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب الزينة، الفصل بين طيب الرجال والنساء، برقم ٩٣٤٨، ومعجم الشيوخ لابن عساكر، ٢/ ١٩١، وصححه الألباني في مختصر الشمائل، برقم ١٨٨.