وقيل:«الحجاب: حجب المرأة المسلمة من غير القواعد من النساء عن أنظار الرجال غير المحارم لها»(١).
وقيل:«الحجاب لفظ ينتظم جملة من الأحكام الشرعية الاجتماعية المتعلقة بوضع المرأة في المجتمع الإسلامي من حيث علاقتها بمن لا يحلُّ لها أن تظهر زينتها أمامهم»(٢).
وقيل:«ما تلبسه المرأة من الثياب لستر العورة عن الأجانب»(٣).
وقيل: ستر المرأة جميع بدنها بما يمنع الأجانب عن رؤية شيء من بدنها، وزينتها التي تتزين بها، ويكون استتارها باللباس والبيوت (٤).
وقيل:«ستر المرأة جميع بدنها، ومنه الوجه، والكفان، والقدمان، وستر زينتها المكتسبة بما يمنع الأجانب عن رؤية شيء من ذلك ... »(٥).
والتعريف المختار: الحجاب شرعاً: ما يستر جميع بدن المرأة المسلمة عن الرجال الأجانب: من لباسٍ واسعٍ سابغٍ يغطي جميع بدنها ووجهها، أو حائل يحول بينها وبينهم، ويمنع رؤية شيء من بدنها.
(١) فصل الخطاب، للشيخ أبي بكر الجزائري، ص ٢٦، وعودة الحجاب لمحمد المقدم، ص ٧٠. (٢) عودة الخطاب لمحمد المقدم، ص ٧١. (٣) معجم لغة الفقهاء، للروَّاس، ص ١٥٣. (٤) حراسة الفضيلة، لبكر أبو زيد، ص ٢٧. (٥) المرجع السابق، ص ٢٩.