(١) . مسلم كتاب الفضائل رقم ٤٢٥٣٠/ ١٩٦١. [.....] (٢) . التفسير ١/ ١٥. (٣) . إضافة عن ابن كثير ٢/ ٢٥٤. (٤) . قال ابن كثير: هذا قول غريب- وإن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحلف، ثم نسخ وبقي تأثير الحلف بعد ذلك، وإن كانوا أن يوفوا بالعقود والعهود، والحلف الذي كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك قد تقدم- وهذا نص في الرد على من ذهب الى التوارث بالحلف اليوم، كما هو مذهب أبي حنيفة، وأصحابه، ورواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله- والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه- انظر ٢/ ٢٥٤.