(١) . ابن سعد ٦/ ١٥٨. (٢) . قال ابن كثير: ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة علي أهل الكتاب ومن دخل دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا، وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال، فإنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم ينفذ له ويبذل الجزية، قوتل حتى يقتل. ١/ ٤٦٠. (٣) . انظر تفسير عبد الرزاق ١/ ١١٤.