[١٥١٧] حدَّثنا عُمرُ بْنُ الخطَّابِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا قيسٌ، عن الأغرِّ بن الصَّباحِ، عن خَليفةَ بنِ حصن (١)، عن أبي نصرٍ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ في قوله: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} الآية، قَالَ: كانت المرأةُ إِذَا جَاءَتِ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حلَّفها عُمرُ باللَّهِ مَا خَرَجَتْ رَغْبَةً عن أرض بأرضٍ، وباللَّهِ مَا خَرَجَتِ التماسَ دُنْيَا، وباللَّهِ ما خَرَجتْ إِلَّا حُبًّا لِلَّهِ ورَسُولهِ".
قَالَ: لا نعلمُهُ [يروى عن ابن عباس] إِلَّا بهذَا الإِسنادِ، ولا رَوَى عن أَبِي نَصرٍ إِلَّا خليفةُ.
قُلتُ: أَعَلَّهُ الشَّيْخُ بقَيسٍ، وقد ذكرَ البخاريُّ أَنَّ أَبَا نصرِ لمْ يسمعْ منِ ابنِ عبَّاسٍ، فَهِي العِلَّةُ.
[١٥١٨] حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بْنُ شَبيبٍ، ثنا إسحاقُ بْنُ محمدٍ، ثنا إبراهيمُ بْنُ إسماعيلَ، عن داودَ بنِ الحُصينِ، عن عِكرِمَةَ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطُبُ يومَ الجُمُعةِ، فقدِمَ (٢) دِحْيةُ بْنُ خليفةَ يَبيعُ سِلعة لَهُ، فما بَقِيَ في المسجِدِ أحدٌ إِلَّا خَرَجَ، إِلَّا نَفَرٌ، والنَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَائِمٌ، قَالَ فأنزلَ اللَّهُ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. . .} الآية".
قَالَ: لا نعلمُهُ [بتمامه] إلا بِهَذَا الإِسنادِ.
[١٥١٧] كشف (٢٢٧٢) مجمع (٧/ ١٢٣). وقال: رواه البزار، وفيه قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثوري، وضعفه غيرهما، وبقية رجاله ثقات.[١٥١٨] كشف (٢٢٧٣) مجمع (٧/ ١٢٤). وقال: رواه البزار عن شيخه عبد اللَّه بن شبيب، وهو ضعيف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute