[٩٤٤] كشف (١٣٢٣) مجمع (٤/ ١٥٨). وقال: رواه الطبراني في الأوسط [؟]، ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار، وقال: لا يروى، عن أبي هريرة إِلَّا بهذا الإِسناد. [٩٤٥] كشف (١٢٩٣) مجمع (٤/ ١٦٠). وقال: رواه البزار، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف. _________ (١) قوله: "لا حمى": قيل: كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضًا في حَيِّه استعوى كلبًا فَحَمى مَدَى عُوَاء الكلب لا يَشْرَكُه فيه غيره، وهو يشارك القوم في سائر ما يَرْعَون فيه، فنهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك. وأضاف الحمى إلى اللَّه ورسوله: أي إِلَّا ما يُحْمَى للخيل التي تُرصد للجهاد والإِبل التي يُحمل عليها في سبيل اللَّه وإبل الزكاة وغيرها، كما حَمَى عُمر بن الخطاب النَّقيع لِنَعمَ الصدقة والخيل المعدة في سبيل اللَّه. (٢) في (ش): حدثني.