قَالَ: لَا نَعْلَمُهُ [يُرْوَى] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا نَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ [عَنْ] مُوسَى إِلَّا يُوسُفُ، وَيُوسُفُ [رَحَلَ إِلَى الكُوفَةِ فَكَتَبَ الحَدِيثَ (و)، كَتَبَ عَنْ الأَعْمَش، وَكَان أَوَّل مَن وَضَعَ الكُتُبَ المَبْسُوطَةَ فِي الوَقَائِعِ (١)، وَلَكِن دَخَل فِي الكَلَامِ، فَجَاوَزَ (٢) حَدَّ أَهْلِ العِلْمِ، وَضُعِّفَ حَدِيثُهُ [مِن أَجْلِ ذَلِكَ].
لِذَلِكَ قُلْتُ: قَدْ كَذَّبه يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيرُهُ، وَنَسَبَهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى الزَّنْدَقَةِ لِتَوَغُّلِهِ فِي عِلْمِ الكَلَامِ (٣).
[٥٠٧] حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ (٤)، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ (٥) قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَنَّهُ كَانَ يَقومُ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: تَفْعَلُ ذَلِكَ وَقَد غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّم مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟ ".
قَالَ: لا نَعْلَمُ أَحَدًا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا الْحُسَيْنُ بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الخَزَّازُ، وَقَدْ رَوَاهُ غَيرُهُ (٦) عَنْ مُحَمَّدِ بنِ بِشْرٍ (٧)، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زِيَادِ بنِ عَلاقَةَ، عَنْ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ، وَهُوَ الصَّوَابُ.
[٥٠٨] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسيُ (٨)، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ
[٥٠٧] كشف (٢٣٨٠) مجمع (٢/ ٢٧١). وقال: رواه أبو يعلى [ج ٥ (برقم ٢٩٠٠)]، والبزار، والطبراني في الأوسط [؟]، ورجاله رجال الصحيح.[٥٠٨] كشف (٢٣٨١) مجمع (٢/ ٢٧١). وقال: روى النسائي بعضه [برقم ١٦٤٤، ١٦٤٥]- رواه البزار بأسانيد، ورجال أحدهما (هكذا، ولعل الصواب أحدها) رجال الصحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute