ثم هذه الأحاديث متأخرة فتكون ناسخة للأحاديث التي تدل على أن الصلاة يقطعها المرور بين يدي المصلي إذا كان المار من المرأة أو الحمار أو الكلب، ويدل على تأخرها ما يلي:
أ- إن من بين هذه الأحاديث حديث ابن عباس -رضي الله عنه- وهو كان في حجة الوداع، وهي في سنة عشر وفي آخر حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- فدل ذلك على تأخره (١).
ب- ولأن من بين ذلك حديث عائشة وميمونة-رضي الله عنهما-، وفيهما كذلك ما يدل على التأخر عن الأحاديث الدالة على القطع؛ لكون صلاته -صلى الله عليه وسلم- عندهن ولم يزل على ذلك حتى مات خصوصاً مع عائشة-رضي الله عنها- مع تكرر قيامه كل ليلة، ثم إن حديثهما على أصل الإباحة، فيدل ذلك على التأخر (٢).
ج-إن الأحاديث التي فيها أن الصلاة لا يقطعها شيء متأخرة؛ لأن من بينها حديث أنس
-رضي الله عنه-، وفيه قول عياش بن أبي ربيعة -رضي الله عنه-: (إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة) فهذا يدل أن أحاديث قطع الصلاة بمرور الحمار وغيره كان أولاً، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يقطع الصلاة شيء»، كان بعد ذلك، ويؤكد ذلك ما روي عن عدد من الصحابة -رضي الله عنهم-أنهم قالوا بعد وفات النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يقطع الصلاة شيء) مع أن بعضاً منهم قد روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-