أولاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال:«كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يُومئُ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته»(١).
ثانياً: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوتر على راحلته»(٢).
والحديثان صريحان في جواز الوتر على الراحلة في السفر، وقد عمل به بعض الصحابة -رضي الله عنهم- بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فكان يصلي الوتر على الراحلة، منهم علي ابن أبي طالب وابن عمر -رضي الله عنهما- (٣).
الراجح
بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة وما استدلوا به يظهر لي- والله أعلم بالصواب-ما يلي:
أولاً: أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر، وذلك:
أ-لثبوت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث كان يوتر على الراحلة.
(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٩٧، كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، ح (١٠٠٠)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٣٣٠، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النافلة على الدابة في السفر، ح (٧٠٠) (٣٩). (٢) أخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل- مختصر قيام الليل- ص ٣٠١. (٣) انظر: مختصر قيام الليل ص ٣٠١؛ التمهيد ٤/ ١٩٦؛ المغني ٢/ ٥٩٣؛ المجموع ٣/ ٣٥٨.