الإقعاء الذي هو أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين على قولين:
القول الأول: يكره الإقعاء في الصلاة.
وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول أكثر أهل العلم (٥).
القول الثاني: أنه لا بأس بالإقعاء بين السجدتين، وأنه من السنة.
وهو رواية عن الإمام الشافعي (٦)، وعن الإمام أحمد (٧)، وروي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير -رضي الله عنهم-، وسالم، ونافع، وطاوس، وعطاء، ومجاهد (٨).