القول الأول: أنه لا يسن الجهر بالبسملة، بل يقرؤها سراً على كل حال.
وهو قول الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، وجمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم (٣)، وممن روي عنه عدم الجهر بها من الصحابة: أبو بكر، وعمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وعمار، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن المغفل، وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهم- (٤).
وبه قال الحسن، والشعبي، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، وقتادة، وعمر بن عبد العزيز، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو عبيد، والأوزاعي، وابن المبارك، وإسحاق بن راهوية (٥).
القول الثاني: أنه يستحب الجهر بها في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة.