أحمد، اختاره بعض الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (١).
القول الثاني: أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها لا تطهر إلا بالماء.
وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول الحسن بن حي، وأبي ثور، وابن المنذر (٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أن الأرض إذا أصابتها نجاسة فإنها تطهر بالماء، وكذلك بالجفاف إذا ذهب أثرها- بما يلي:
أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عمر -رضي الله عنه- وفيه: (وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك).
(١) انظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٨٠، ٥١٠؛ الاختيارات الفقهية للبعلي ص ٢٥؛ الإنصاف ٢/ ٢٩٨.(٢) انظر: التمهيد ٢/ ١١٠؛ الاستذكار ١/ ٢١١؛ بداية المجتهد ١/ ١٦٤؛ جامع الأمهات ص ٣٨؛ مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل ١/ ٢٢٩، ٢٣٤.(٣) انظر: الأم ١/ ١١٨؛ الحاوي ٢/ ٢٥٧؛ العزيز ١/ ٦١؛ روضة الطالبين ص ١٥؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ١/ ٨٥.(٤) انظر: المغني ٢/ ٥٠٢؛ الكافي ١/ ١٩١؛ الشرح الكبير ٢/ ٢٩٧؛ الفروع ١/ ٣٥١؛ شرح الزركشي ١/ ٣٧٨؛ الإنصاف ٢/ ٢٩٨.(٥) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٤؛ المغني ٢/ ٥٠٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute