القول الأول: أن إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة.
وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وقول جمهور أهل العلم (٤).
القول الثاني: أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة مع الذكر للنجاسة، والقدرة على إزالتها، وليست بشرط مع النسيان، أو مع عدم القدرة.
وهو قول للإمام مالك، وقال به بعض أصحابه (٥).
القول الثالث: أن إزالة النجاسة ليست بشرط لصحة الصلاة، بل سنة من سنن الصلاة على كل حال، أي سواء ذكرها أم لا، وقدر على إزالتها أم لا.
وهو قول المالكية (٦).
(١) انظر: الأصل ١/ ٢٠٠؛ مختصر القدوري ص ٢٦؛ بدائع الصنائع ١/ ٣٠١؛ الهداية وشرحه العناية ١/ ٢٥٦.(٢) انظر: الأم ١/ ١٢٣؛ التنبيه للشيرازي ص ٣٥؛ الوجيز وشرحه العزيز ٢/ ٦؛ المجموع ٣/ ٩٧؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ١/ ١٨٨.(٣) انظر: المغني ٢/ ٤٦٤؛ المحرر للمجد ابن تيمية ١/ ٤٧؛ الشرح الكبير ٣/ ٢٧٩؛ الفروع ٢/ ٩١؛ شرح الزركشي ١/ ٣٧٠؛ الإنصاف ٣/ ٢٨٠.(٤) انظر: المغني ٢/ ٤٦٤؛ المجموع ٣/ ٩٧.(٥) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ١٣٧؛ الاستذكار ١/ ٣٧٦؛ الكافي ص ٦٤؛ بداية المجتهد ١/ ١٤٨؛ مختصر خليل مع شرحه التاج والإكليل ١/ ١٨٨، ٢/ ١٣٦؛ مواهب الجليل ١/ ١٨٨، ٢/ ١٣٨.(٦) راجع المصادر في الحاشية السابقة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute