ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث ظاهر؛ حيث إنها تدل على أن الإقامة مثنى مثنى (١).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو أن الإقامة مرة مرة- بحديث أنس -رضي الله عنه- قال: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» (٢).
فإنه يدل على أن الإقامة مرة مرة (٣).
واعترض عليه: بأنه جاء في روايات أخري لحديث أنس -رضي الله عنه- زيادة: (إلا الإقامة) مما يدل على تكرار قوله: (قد قامت الصلاة). (٤).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث- وهو أن الإقامة مرة مرة، إلا قوله: (قد قامت الصلاة) فيقوله مرتين- بما يلي:
أولاً: حديث ابن عمر
(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٣٤؛ الجوهر النقي ١/ ٦١٩؛ نصب الراية ١/ ٢٦٧.(٢) سبق تخريجه في ص ٤٩٢.(٣) انظر: التمهيد ٣/ ٤٥.(٤) انظر: فتح الباري ٢/ ١٠٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute