وبه قال: عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والليث، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وروي نحوه عن سعيد بن المسيب (١).
القول الثاني: لا يجب على المستحاضة إلا الغسل من المحيض، ثم يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا من الحدث.
وهو قول المالكية (٢)، وقول عكرمة، وربيعة (٣).
القول الثالث: يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة.
وروي ذلك عن: علي، وابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير -رضي الله عنهم-، وعطاء بن أبي رباح (٤).
القول الرابع: يجب على المستحاضة ثلاثة أغسال: فتؤخر الظهر، وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتغتسل للصبح غسلاً.
روي ذلك عن: علي، وابن عباس -رضي الله عنهما-، وإبراهيم النخعي، وعطاء،
وسعيد بن المسيب، وعكرمة (٥).
(١) انظر: الاستذكار ١/ ٣٨٦، ٣٨٩؛ المجموع ٢/ ٣٨٢.(٢) انظر: التمهيد ٢/ ٤٤٣؛ الاستذكار ١/ ٣٨٦؛ بداية المجتهد ١/ ١٢١؛ جامع الأمهات ص ٧٦.(٣) انظر: سنن أبي داود ص ٥٤؛ الاستذكار ١/ ٣٨٦.(٤) انظر: الاستذكار ١/ ٣٨٧؛ المجموع ٢/ ٣٨٢.(٥) انظر: سنن الدارمي ١/ ٢٢٥؛ الاستذكار ١/ ٣٨٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute