سادساً: أن الشريعة المتأخرة تنسخ الشريعة السابقة فيما يعارضها. ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى (١).
سابعاً: أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته، بخلاف التخصيص فإنه بيان المراد باللفظ العام (٢).
ثامناً: أن النسخ يرفع حكم العام والخاص، أما التخصيص فلا يدخل في غير العام (٣).
تاسعاً: أن النسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع، فالإجماع لا يكون ناسخاً، بخلاف التخصيص فإنه يجوز أن يكون بالإجماع (٤).
عاشراً: أن النسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان، والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال (٥) والله أعلم.
(١) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٠٥؛ البحر المحيط ٤/ ٣٢٩؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٣.(٢) راجع المصادر في الحاشية السابقة.(٣) انظر: إرشاد الفحول ١/ ٣٥٤.(٤) انظر: إرشاد الفحول ١/ ٣٥٤.(٥) انظر: المستصفى ص ٨٩؛ البحر المحيط ٤/ ٣٢٨؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute