وروي ذلك عن: علي، وعمار، وابن عباس-رضي الله عنهم-.
وقال به عطاء، و مكحول، والشعبي-في رواية-، والأوزاعي، وإسحاق، وداود الظاهري، وابن جرير، وابن المنذر (١).
القول الثالث: أن القدر الواجب مسحه من الأيدي في التيمم، هو مسحهما إلى الإبطين.
وبه قال الزهري (٢).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أن الأيدي تمسح في التيمم إلى المرفقين- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (٣).
(١) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٢١٣؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٤٦، ١٤٧؛ سنن الترمذي ص ٤٦؛ الأوسط ٢/ ٥٠، ٥١؛ المحلى ١/ ٣٧٥؛ التمهيد ٢/ ٣٥٤؛ الاعتبار ص ١٨١؛ المجموع ٢/ ١٦٩.(٢) انظر: الأوسط ٢/ ٤٧؛ المحلي ١/ ٣٧٣؛ الاعتبار ص ١٨١.(٣) سورة المائدة، الآية (٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute