والتقييد بالشرط والغاية، فإن ذلك لا يكون نسخاً، بل بياناً لمدة العبادة (١).
ب-النسخ، هو:(أن يرد دليل شرعي، متراخياً عن دليل شرعي، مقتضياً خلاف حكمه)(٢).
شرح التعريف:
قوله:(دليل شرعي) يشمل الدليل من الكتاب، والسنة قولاً وفعلاً.
قوله:(متراخياً) خرج به التخصيص؛ لأنه لا يكون متراخياً.
قوله:(مقتضياً خلاف حكمه) أي يدافعه وينافيه، وخرج به مجرد المغايرة (٣).
ج- النسخ، هو:(رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه)(٤).
شرح التعريف:
قوله:(رفع) قيد خرج به ما ليس برفع، كالتخصيص، فإنه لا يرفع
(١) انظر شرح التعريف المذكور في: المستصفى ص ٨٦؛ الإحكام للآمدي ٢/ ٩٨، ٩٩؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥١. (٢) بهذا عرف النسخ جماعة ممن ألف في المصطلحات من الحنفية. انظر: التعريفات للجرجاني ص ٢٤٠؛ كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد التهانوي ٤/ ١٨٩؛ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ٣/ ٢٤٦؛ التعريفات الفقهية ص ٢٢٧. (٣) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ٤/ ١٨٩. (٤) عرفه بهذا الشوكاني، وذكر معنى ذلك: ابن الجاجب، وابن النجار الحنبلي، وقال: (هو قول الأكثر) انظر: إرشاد الفحول ٢/ ٥٢؛ مختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب ٤/ ٢٦؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٢٦.