ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إنها تدل على عدم توقيت المسح على الخفين، فللشخص أن يمسح عليهما ما بدا له ذلك (١).
ويعترض عليه بما يلي:
أولاً: إن هذه الأدلة لم يسلم أي واحد منها عن الكلام عليه، وهي لا تقوى على معارضة الأحاديث الدالة على التوقيت؛ لصراحتها، وصحتها، وتواترها، بخلاف أحاديث عدم التوقيت (٢).
ثانياً: إن هذه الأدلة على تقدير ثبوتها وصحتها تحتمل أن تكون منسوخة؛ لأن التوقيت ثبت الأمر به في غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها
(١) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٧٩؛ التمهيد ٢/ ٢٤٠؛ التحقيق لابن الجوزي ١/ ١٨٨؛ المجموع ١/ ٢٧٢. (٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٨٣؛ التمهيد ٢/ ٢٤٢؛ التحقيق مع التنقيح ١/ ١٨٨؛ المجموع ١/ ٢٧٢.