القول الثالث: أن الجنب إذا أراد العود إلى الجماع يجب عليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة.
وهو قول بعض الظاهرية، منهم ابن حزم (١).
وروي الأمر بالوضوء عن عمر، وابن عمر-رضي الله عنهما- وعكرمة، وإبراهيم النخعي، وعطاء (٢).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا بأس للجنب إذا أراد العود إلى الجماع أن لا يتوضأ بين ذلك إلا أنه مستحب- بالأدلة السابقة في دليل القول بالنسخ.
ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث عائشة-رضي الله عنها- صريح في ذلك؛ حيث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعود ولا يتوضأ (٣).
وأما حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- فلأنه ذُكر فيه أن الوضوء أنشط للعود، فدل أن الأمر للإرشاد أو الندب، لا للوجوب (٤).
وأما حديث أنس -رضي الله عنه- فليس فيه ذكر الوضوء فلعله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء لبيان
(١) انظر: المحلى ١/ ١٠٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٥٤٦؛ فتح الباري ١/ ٤٧١. (٢) انظر: مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٧٩؛ المحلى ١/ ١٠٢. (٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٢٧؛ فتح الباري ١/ ٤٧١. (٤) انظر: صحيح ابن خزيمة ١/ ١٠٩؛ صحيح ابن حبان ص ٤٢٣؛ فتح الباري ١/ ٤٧١.