وأما حديث ابن عباس -رضي الله عنه- فيدل على أن الوضوء إنما يراد للصلاة، ففيه نفي الوضوء عن الجنب إذا أراد النوم (١).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو أنه يستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويكره تركه- بما يلي:
أولاً: عن عبد الله -رضي الله عنه- قال: استفتى عمر النبي -صلى الله عليه وسلم-: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال:«نعم إذا توضأ»(٢).
ثانياً: عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأنه تصيبه الجنابة من الليل؟ فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «توضأ واغسل ذكرك ثم نم»(٣).
ثالثاً: عن عائشة-رضي الله عنها- قالت:«كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة»(٤).
(١) انظر: الموطأ لمحمد ص ٤٦؛ شرح معاني الآثار ١/ ١٢٥، ١٢٨؛ المبسوط ١/ ٧٧؛ بدائع الصنائع ١/ ١٥١. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٣، كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، ح (٢٨٩)، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٠٦، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، ح (٣٠٦) (٢٣). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٣، كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، ح (٢٩٠). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٣، كتاب الغسل، باب الجنب يتوضأ ثم ينام، ح (٢٨٨)، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٠٥، كتاب الحيض، باب جوازنوم الجنب واستحباب الوضوء له، ح (٣٠٥) (٢١).