وذلك لحديث المسور بن مخرمة -رضي الله عنه-؛ حيث جاء فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لبسه (٢).
واعترض عليه: بأن لبس النبي -صلى الله عليه وسلم- للحرير كان قبل النهي عن لبسه، كما هو مصرح به في حديث أنس -رضي الله عنه- (٣).
الراجح
ولا شك أن الراجح هو تحريم لبس الحرير والديباج للرجال، ونسخ ما يدل على جوازه؛ وذلك للأحاديث الكثيرة الصحيحة التي تدل على النهي عن لبس الحرير، وأن لبس النبي -صلى الله عليه وسلم- له كان قبل النهي عنه، كما سبق بيانه.
والله أعلم.
(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٤؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ١٦٨. (٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٤. (٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٤٨.