هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في جواز شهادة أهل الكتاب على المسلمين في السفر إذا كانت وصية، ولم يوجد أحد من المسلمين، على قولين:
القول الأول: لا يجوز شهادته.
وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣). وروي ذلك عن زيد بن أسلم، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري (٤).
القول الثاني: يجوز شهادته.
وهو مذهب الحنابلة (٥). وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وابن عباس-رضي الله عنهم- (٦).
(١) انظر: كتاب الآثار ٢/ ٦٣٧؛ أحكام القرآن ٢/ ٦١٥؛ مختصر القدوري ص ٢١٩، ٢٢٠؛ المبسوط ١٦/ ١٤١.(٢) انظر: المعونة ٣/ ١٥٢٦؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٧٤؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤؛ جامع الأمهات ص ٤٦٩.(٣) انظر: الأم ٦/ ٢٥٨؛ مختصر المزني ص ٤٠١؛ العزيز ١٣/ ٥؛ روضة الطالبين ص ١٩٥٨؛ فتح الباري ٥/ ٤٨٨.(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٦١٥؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٣٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤.(٥) انظر: المغني ١٤/ ١٧٠؛ الشرح الكبير ٢٩/ ٣٢٨؛ الطرق الحكمية ص ١٤١، ١٤١٤٣؛ الإنصاف ٢٩/ ٣٢٧.(٦) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٣١؛ الجامع لأحكام القرآن ٦/ ٣٢٤؛ المغني ١٤/ ١٧١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute