واعترض عليه: بأن الحكم بالقرعة ليس من القمار، وأن تحريم القمار ليس ناسخاً للحكم بالقرعة؛ لأن تحريم الخمر والميسر نزل قبل فتح مكة؛ بدليل ما يلي:
أ- عن جابر -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة:«إن الله ورسوله حرم بيع الخمر»(٢).
ب- عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- صديق من ثقيف، أو من دوس، فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا أبا فلان، أما علمت أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه، فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا أبا فلان، بماذا أمرته؟»، قال: أمرته أن يبيعها. قال:«إن الذي حرم شربها حرم بيعها». فأمر بها فأفرغت في
(١) انظر: الهداية ٨/ ٢٤٦؛ العناية ٨/ ٢٤٦؛ نتائج الأفكار-تكملة فتح القدير-٨/ ٢٤٦. (٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٨٨٣، كتاب المغازي، باب، ح (٤٢٩٦)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٨٩، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ح (١٥٨١) (٧١).