ثالثاً: عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة»(١).
رابعاً: عن عائشة أم المؤمنين عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:«لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلماً متعمداً، ورجل يخرج من الإسلام، فيحارب الله-عز وجل-ورسوله، فيقتل أو يصلب، أو ينفى من الأرض»(٢).
ويستدل منها على النسخ: بأن الحديث الأول والثاني، يدلان على قتل السارق إذا سرق بعد المرة الرابعة، وتدل أحاديث كثيرة منها الحديث الثالث
(١) سبق تخريجه في ص ١٦٠٤. (٢) سبق تخريجه في ص ١٦٠٨.