وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤). وقول جمهور أهل العلم، وممن روي عنه ذلك أو قال به: عمر، وعثمان، وابن مسعود، والنخعي، والزهري، والأوزاعي، والثوري، والليث، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وأبو ثور، وابن جرير الطبري (٥).
القول الثاني: يجلد الثيب الزاني ثم يرجم.
وهو رواية عن الإمام أحمد (٦)، وقول الحسن البصري، وإسحاق، وداود الظاهري، وابن المنذر، وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وأبي بن كعب-رضي الله عنهم- (٧).
(١) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٠؛ المبسوط ٩/ ٤٥؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٥/ ٢٤٠؛ العناية ٥/ ٢٤٠. (٢) انظر: المعونة ٣/ ١٣٧٥؛ التمهيد ١٤/ ٥٣؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧١٩؛ جامع الأمهات ص ٥١٦. (٣) انظر: الأم ٦/ ١٤٨؛ مختصر المزني ص ٣٤٢؛ روضة الطالبين ص ١٧٣٥؛ مغني المحتاج ٥/ ٥٠٩. (٤) انظر: المغني ١٢/ ٣١٣؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٢٤١؛ الممتع ٥/ ٦٥٤؛ الإنصاف ٢٦/ ٢٣٨. (٥) انظر: التمهيد ١٤/ ٥٣؛ الاعتبار ص ٤٧٣؛ المغني ١٢/ ٣١٣. (٦) انظر: المغني ١٢/ ٣١٣؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٢٤٠؛ الممتع ٥/ ٦٥٤؛ الإنصاف ٢٦/ ٢٣٩. (٧) انظر: التمهيد ١٤/ ٥٣؛ الاعتبار ص ٤٧٣؛ المغني ١٢/ ٣١٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٥٠.