القول الثاني: ينفى الرجل، ولا تنفى المرأة ولا العبد.
وهو مذهب المالكية (١). ونحوه قول الأوزاعي (٢).
القول الثالث: ينفى الزاني سواء كان رجلاً أم امرأة، حراً أم عبداً، وينفى الحر سنة، والعبد نصف سنة.
وهو مذهب الشافعية (٣). ونحوه قول الثوري وأبي ثور (٤).
القول الرابع: ينفى الزاني سواء كان رجلاً أم امرأة، ولا نفي على الزاني إن كان رقيقاً.
وهو مذهب الحنابلة (٥).
وقال به الحسن، وحماد، وإسحاق بن راهوية (٦).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا نفي على الزاني- بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (٧).
(١) انظر: المعونة ٣/ ١٣٨٠؛ التمهيد ١٤/ ٥٩؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٢١؛ جامع الأمهات ص ٥١٦؛.(٢) انظر: التمهيد ١٤/ ٥٩؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧٢١.(٣) انظر: الأم ٦/ ١٤٧ - ١٥٠؛ مختصر المزني ص ٣٤٣؛ روضة الطالبين ص ١٧٣٥؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٥/ ٥١١، ٥١٣.(٤) انظر: المغني ١٢/ ٣٣٣.(٥) انظر: المغني ١٢/ ٣٢٢، ٣٣٣؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٢٥٧، ٢٦٧؛ الممتع ٥/ ٦٥٧؛ الإنصاف ٢٦/ ٢٥٤، ٢٦٤.(٦) انظر: المغني ١٢/ ٣٣٣.(٧) سورة النور، الآية (٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute