القول الأول: لا يقتل السيد بعبده.
وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (١).
القول الثاني: يقتل السيد بعبده.
وإليه ذهب بعض أهل العلم، منهم: إبراهيم النخعي، وداود الظاهري (٢).
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا يقتل السيد بعبده- بما يلي:
أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث عبد الله بن عمرو، وابن عباس، وعلي-رضي الله عنهم-.
ثانياً: قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (٤).
(١) انظر: "أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٦٧؛ المبسوط ٢٦/ ١٣٤؛ مختصر القدوري ص ١٨٤؛ الاختيار ٥/ ٢٧"؛ المعونة ٣/ ١٣٠٢؛ بداية المجتهد ٤/ ١٦٥٤؛ جامع الأمهات ص ٤٩١"؛ الأم ٦/ ٢٧؛ مختصر المزني ص ٣١٢؛ روضة الطالبين ص ١٥٩٩؛ المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ٥/ ٣١٥"؛ المغني ١١/ ٤٧٤؛ الشرح الكبير ٢٥/ ١٠٣، ١٠٥؛ الإنصاف ٢٥/ ١٠٣؛ الإقناع ٤/ ١٠٤.(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٦٧؛ بداية المجتهد ٤/ ١٦٥٤؛ المغني ١١/ ٤٧٤.(٣) ورجحه الشيخ ابن عثيمين. انظر: الاختيارات الفقهية ص ٢٨٩، ٢٩٠؛ الإنصاف ٢٥/ ١٠٣؛ الشرح الممتع ٦/ ٤٨.(٤) سورة الإسراء، الآية (٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute