و- عن عبد الله بن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب إليهم:«أن لا تنتفعوا من الميتة بشيء»(١).
ز- عن عبد الله بن عكيم قال: جاءنا كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن في أرض جهنة:«إني كنت رخصت لكم في إهاب الميتة وعصبها فلا تنتفعوا بعصب ولا إهاب»(٢).
(١) أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار ٢/ ٢٨٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨، وابن حبان في صحيحه-واللفظ له-٤/ ٩٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٠. قال الشيخ الألباني عن إسناده في إرواء الغليل ١/ ٧٨: (وهذا إسناد صحيح موصول عندي رجالهم كلهم معروفون ثقات رجال الصحيح، وأشياخ جهينة من الصحابة فلا يضر الجهل بأسمائهم كما هو ظاهر). (٢) أخرجه ابن عدي في الكامل ٥/ ٤٩، وأخرجه الطبراني في الأوسط ١/ ٢٩، ولفظه (عن عبد الله بن عكيم قال: كتب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن في أرض جهينة: (إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب) وقال: (تفرد به فضالة بن المفضل عن أبيه). وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ٤٧: (رواه ابن عدي والطبراني من حديث شبيب بن سعيد عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه-فذكر الحديث ثم قال: -إسناده ثقات، وتابعه فضالة بن المفضل عند الطبراني في الأوسط). وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ١٢١: (رواه الطراني في معجمه الوسط -فذكر لفظ الطبراني ثم قال-وفي سنده فضالة بن المفضل بن فضالة المصري قال أبو حاتم: لم يكن بأهل أن نكتب عنه العلم). وكذلك رواه الطبراني في الأوسط ٩/ ١٤٨، ولفظه: عن عبد الله بن عكيم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٢٣: (وفيه عبيدة بن معتب وقد أجمعوا على ضعفه).