وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣). وقول الزهري، والأوزاعي، والحسن بن حي، وإسحاق، والليث بن سعد (٤).
القول الثالث: إن المرأة إذا أسلمت ولم يسلم معها زوجها تعجل الفرقة وانفسخ النكاح.
وهو رواية عن الإمام أحمد (٥). وروي ذلك عن عمر، وجابر، وابن عباس-رضي الله عنهم-، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وطاوس، وعكرمة، وقتادة، والشعبي. واختاره ابن المنذر، والطحاوي، وابن حزم (٦).
القول الرابع: إن المرأة إذا أسلمت قبل الزوج، فالنكاح موقوف فإن أسلم قبل انقضاء عدتها، فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح.