-رضي الله عنه- فقال: إني طلقت امرأتي ألفاً، قال:(الثلاث تحرمها عليك، واقسم سائرهن بين أهلك)(١).
٤ - عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود -رضي الله عنه- فقال: إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين، وإني سألت فقيل لي: قد بانت مني، فقال ابن مسعود: لقد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها. قال: فما تقول رحمك الله؟ -فظن أنه سيرخص له- فقال:(ثلاث تبينها منك، وسائرها عدوان)(٢).
٥ - ٧ - عن محمد بن إياس أن ابن عباس، وأبا هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، سُئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً، فكلهم قال:(لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره)(٣).
٨ - عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال:(من طلق امرأته ثلاثاً طلقت، وعصى ربه)(٤).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٦٢. وروى البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٥٥٦، عن الأعمش عن شيخ عن علي -رضي الله عنه- نحوه. وفي السند رجل مجهول. (٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٣٩٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥٨. ورجاله رجال الصحيح. (٣) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ. (٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ٣٩٥، ونحوه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٦٢. ورجاله رجال الصحيح.