أ- عن عبد الله بن عكيم قال: قُرئ علينا كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأرض جهينة وأنا غلام شاب: «أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب (١) ولا عصب (٢)(٣).
ب- عن عبد الله بن عُكَيْم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى جهينة قبل موته بشهر:«أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»(٤).
(١) الإهاب مفرد (أُهُب) وهو الجلد، وقيل: هو الجلد قبل الدبغ، أما بعده فلا يسمى إهاباً. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٨٣؛ المصباح المنير ص ٢٨؛ القاموس المحيط ص ٥٧. (٢) العصب -بفتحتين-جمعه أعصاب، وهي أطناب المفاصل التي تلائم بينها وتشدها. انظر: لسان العرب ٩/ ٢٣٠؛ المصباح المنير ص ٤١٣؛ القاموس المحيط ص ١٠٧. (٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦١٦، كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، ح (٤١٢٧)، والنسائي في سننه ص ٦٥٥، كتاب الفرع والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، ح (٤٢٥١)، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٦٥؛ والإمام أحمد في المسند ٣١/ ٨١؛ وابن جرير في تهذيب الآثار ٢/ ٢٨٣؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨؛ وابن حبان في صحيحه ٤/ ٩٥؛ والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٣. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٦١٦، وإرواء الغليل ١/ ٧٦. (٤) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦١٦، كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، ح (٤١٢٨)، و الإمام أحمد في المسند ٣١/ ٨٠، وابن جرير في تهذيب الآثار ٢/ ١٨٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٨، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٩٣، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٢٤٩، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٣، والحازمي في الاعتبار ص ١٧٦. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٦١٦.