وهو قول عند المالكية (٣)، ومذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن الكافرة لها حق حضانة الولد المسلم- بحديث رافع بن سنان -رضي الله عنه- فإنه يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خير الولد بين أبيه المسلم وأمه الكافرة، فلو لم يكن لها الحق في حضانته لما خير الولد، ولقضى به للأب (٦).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو عدم ثبوت الحضانة للكافرة على ولدها المسلم- بما يلي:
أولاً: الآية الكريمة التي سبقت ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل