وإليه ذهب أصحاب المذاهب الأربعة (١). وروي ذلك عن عمر، وابن عمر، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وابن عباس، وأبي هريرة، وأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- سوى عائشة-رضي الله عنهم- (٢).
وبه قال: سعيد بن المسيب، والشعبي، وابن شبرمة، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن جرير الطبري، وجمهور أهل العلم (٣).
القول الثاني: يثبت الحرمة برضاع الكبير.
وهو قول عائشة-رضي الله عنها-، وعطاء بن أبي رباح، والليث بن سعد، وابن حزم (٤).
القول الثالث: إن الرضاع يعتبر في الصغر، إلا فيما دعت إليه
(١) انظر: "موطأ محمد ص ٢١٢؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٥٨؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٣/ ٤٤٤؛ " الموطأ لمالك ٢/ ٤٧١؛ المعونة ٢/ ٩٤٩؛ التمهيد ١١/ ٣٧٦؛ بداية المجتهد ٣/ ٩٩٦؛ " الأم ٥/ ٣١؛ المهذب مع شرحه المجموع ٢٠/ ٦٢، ٦٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٥؛ مغني المحتاج ٥/ ٢١٧؛ "المغني ١١/ ٣١٩؛ الشرح الكبير ٢٤/ ٢٢٧؛ الإنصاف ٢٤/ ٢٢٧؛ الإقناع ٤/ ٣١. (٢) انظر: التمهيد ١١/ ٣٧٦؛ الاستذكار ٥/ ٢٥٦؛ الاعتبار ص ٤٤٤؛ المغني ١١/ ٣١٩؛ نيل الأوطار ٦/ ٤٣٦ - ٤٣٧. (٣) انظر: التمهيد ١١/ ٣٧٦ - ٣٧٧؛ الاستذكار ٥/ ٢٥٦؛ الاعتبار ص ٤٤٤؛ المغني ١١/ ٣١٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٥؛ نيل الأوطار ٦/ ٤٣٧. (٤) انظر: التمهيد ١١/ ٣٧٤؛ المحلى ١٠/ ٢٠٢؛ المغني ١١/ ٣١٩.