ج-إنه روي عن جماعة من الصحابة-رضي الله عنهم-ما يدل على عدم التحريم بمطلق الرضاع، ومن هذه الآثار:
١ - عن عمرو بن شعيب (١)، أن سفيان بن عبد الله (٢)، كتب إلى عمر -رضي الله عنه- يسأله ما يحرم من الرضاع؟ فكتب إليه:(أنه لا يحرم منها الضرار، والعفافة، والملجة. والضرار: أن ترضع
الولدين كي يحرم بينهما. والعفافة: الشيء اليسير الذي يبقى في الثدي (٣). والملجة: اختلاس المرأة ولد غيرها فلتقمه ثديها) (٤).
قال ابن جريج: وأخبرني محمد بن عجلان (٥)، أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-
(١) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله، القرشي السهمي، صدوق، روى عن أبيه، وزينب بنت أبي سلمة، وغيرهما، وروى عنه: عطاء، وعمرو بن دينار، والزهري، وغيرهم، وتوفي سنة ثماني عشرة ومائة. انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٢٦٣؛ تهذيب التهذيب ٨/ ٤١؛ التقريب ١/ ٧٣٧. (٢) هو: سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث، الثقفي الطائفي، صحابي، وكان عامل عمر -رضي الله عنه- على الطائف، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه أبناؤه: عاصم، وعبد الله، وعلقمة، وغيرهم. انظر: تهذيب التهذيب ٤/ ٣٧١؛ التقريب ١/ ١٠٤. (٣) العفافة: قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٢٨: (هي بقية اللبن في الضرع بعد أن يحلب أكثر ما فيه). (٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٤٧١، وذكره ابن حزم في المحلى ١٠/ ١٩١، من طريقه، ولم يتكلم فيه بشيء. (٥) هو: محمد بن عجلان المدني، القرشي، مولى فاطمة بنت الوليد، صدوق، روى عن أبيه، وأنس بن مالك، و غيرهما، وتوفي سنة ثمان وأربعين ومائة. انظر: تهذيب التهذيب ٩/ ٢٩٤؛ التقريب ٢/ ١١٢؛ شذرات الذهب ١/ ٢٢٤.