ثلاثة، وهي:
القول الأول: يثبت التحريم بقليل الرضاع وكثيره.
وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣).
وروي ذلك عن علي، وابن عمر، وجابر بن عبد الله-رضي الله عنهم-، وهو رواية عن ابن مسعود وابن عباس-رضي الله عنهم- (٤).
وبه قال عطاء، وعروة، وطاوس، والحسن، والزهري، ومكحول، وقتادة، وربيعة، والقاسم، وسالم، والأوزاعي، والليث، والثوري وابن جرير الطبري، وجمهور أهل العلم (٥).
القول الثاني: لا يثبت التحريم بأقل من خمس رضعات.
وهو مذهب الشافعية (٦)، والحنابلة (٧). وروي ذلك عن عائشة، وابن
(١) انظر: الموطأ لمحمد ص ٢١٢؛ شرح مشكل الآثار ٤/ ١٢٠؛ مختصر القدوري ص ١٥٢؛ بدائع الصنائع ٣/ ٤٠٥؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٣/ ٤٣٨ - ٤٤١.(٢) انظر: الموطأ لمالك ص ٤٧١؛ المعونة ٢/ ٩٤٧؛ التمهيد ١١/ ٣٨٢؛ الاستذكار ٥/ ٢٥٧؛ بداية المجتهد ٣/ ٩٩٥؛ جامع الأمهات ص ٣٢٩.(٣) وذكر شيخ الإسلام أنه رواية ضعيفة. انظر: المغني ١١/ ٣١٠؛ الشرح الكبير ٢٤/ ٢٣١؛ مجموع الفتاوى ٣٤/ ٤٣.(٤) انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤٦٦ - ٤٧٠؛ مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٥٤٨؛ شرح مشكل الآثار ٤/ ١١٨؛ المحلى ١٠/ ١٩٢؛ الاستذكار ٥/ ٢٥٧؛ المغني ١١/ ٣١٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٤.(٥) انظر: مصنف عبد الرزاق ٧/ ٤٦٧ - ٤٧٠؛ المحلى ١٠/ ١٩٢؛ التمهيد ١١/ ٣٨٢؛ الاستذكار ٥/ ٢٥٧؛ المغني ١١/ ٣١٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٤.(٦) انظر: الأم ٥/ ٢٩، ٣٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٧٤؛ روضة الطالبين ص ١٥٤١؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٥/ ٢١٧؛ تكملة المجموع ٢٠/ ٦١، ٦٦.(٧) انظر: المغني ١١/ ٣١٠؛ الشرح الكبير ٢٤/ ٢٣١؛ الممتع ٥/ ٣٦٨؛ الإنصاف ٢٤/ ٢٣١؛ الإقناع ٤/ ٣١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute