خامساً: عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم-أنهما شهدا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير»(٢).
سادسًا: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال:«نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة، وعن المزفت وهو المقير، وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحاً وتنقر نقراً، وأمر أن ينتبذ في الأسقية»(٣).
سابعًا: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- يقول:«نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجر والمزفت والنقير، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا لم يجد شيئاً ينبذ له فيه نُبذ له في تورمن حجارة»(٤).
ثامنًا: عن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «نهى عن الدباء والحنتم والجر»(٥).
(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٤، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، ح (١٩٩٦) (٤٤). (٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٥، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، ح (١٩٩٧) (٤٦). (٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٧، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، ح (١٩٩٧) (٥٧). (٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٧، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، ح (١٩٩٨) (٦٠). (٥) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٦٤: (رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله ثقات).