خامساً: عن معاوية القشري -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال:«أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت»(١).
سادساً: عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:«لا يُسأل الرجلُ فيما ضرب امرأته»(٢).
سابعاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أن رجالاً استأذنوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ضرب النساء، فأذن لهم، فسمع صوتاً، فقال:«ما هذا؟» فقالوا: أذنت للرجال في ضرب النساء، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خيركم خيركم لأهله، وأنا
(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٢٥، كتاب النكاح، باب في حق المرأة على زوجها، ح (٢١٤٢)، وابن ماجة في سننه ص ٣٢٢، كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج، ح (١٨٥٠)، وأحمد في المسند ٣٣/ ٢١٣، وابن حبان في صحيحه ص ١١٢٩، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٨٢. قال الحاكم: (صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٣٢٥: (حسن صحيح). (٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٢٥، كتاب النكاح، باب في ضرب النساء، ح (٢١٤٦)، وابن ماجة في سننه ص ٣٤٣، كتاب النكاح، باب ضرب النساء، ح (١٩٨٦)، وأحمد في المسند ١/ ٢٧٥، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٩٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٩٧. قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٩٩ - بعد ذكر سنده-: (وهذا سند ضعيف من أجل المسلمي هذا، قال الذهبي: "لا يعرف إلا في هذا الحديث، تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي". وقال الحافظ: "مقبول").