في عصر التابعين على عدم جواز بيعهن، وانعقاد الإجماع على خلاف حكم ثابت يدل على نسخه (١).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في بيع أمهات الأولاد على قولين:
القول الأول: لا يجوز بيعهن.
وهو قول جمهور أهل العلم ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (٢).
وممن روي عنه أو قال به: عمر، وعثمان، وعائشة-رضي الله عنهم-، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وعطاء، ومجاهد، وسالم، وإبراهيم النخعي، والزهري، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والحسن بن حي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن حزم (٣).
القول الثاني: يجوز بيع أمهات الأولاد.
وهو قول داود الظاهري. وممن روي عنه ذلك أو قال به: علي، وابن عباس، وابن الزبير، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري-رضي