وهو مذهب المالكية (١)، وقول الليث، والقاسم بن محمد (٢).
القول الثالث: إن العمرى تكون ملكاً للمعمَر ولا ترجع للمعطي إذا قال المعمِر: هي لك ولعقبك. فإن لم يذكر العقب عادت العمرى بعد موت المعمَر إلى المعطي أو لورثته.
وهو قول الزهري، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي ثور، وداود الظاهري (٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أن العمرى لمن أعطيه ولا ترجع للمعطي- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: عن جابر -رضي الله عنه- قال:(قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى أنها لمن وهبت له)(٤).
وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمرى عمرى فهي للذي أعمرها حياً
(١) انظر: المدونة ٤/ ٤٥١؛ المعونة ٣/ ١٦٠٦؛ التمهيد ١٣/ ١٩٦؛ الاستذكار ٦/ ٢٤٦؛ بداية المجتهد ٤/ ١٥٤٠. (٢) انظر: التمهيد ١٣/ ١٩٧؛ المغني ٨/ ٢٨٣. (٣) انظر: التمهيد ١٣/ ٢٠٢؛ بداية المجتهد ٤/ ١٥٤٠. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٢٢، كتاب الهبة، باب ما قيل في العمرى والرقبى، ح (٢٦٢٥)، ومسلم في صحيحه ٦/ ١٤٥، كتاب الهبات، باب العمرى، ح (١٦٢٥) (٢٥).