ثانياً: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو -رضي الله عنه- قال:(نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كسب الحجام)(١).
ثالثاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:(نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كسب الحجام، وكسب البغِيِّ،
وثمن الكلب) الحديث (٢).
رابعاً: عن عون بن أبي جحيفة (٣)، قال: رأيت أبي (٤) اشترى حجاماً فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك فقال: (إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن
(١) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٣٧٣، كتاب التجارات، باب كسب الحجام، ح (٢١٦٥). قال البوصيري في زوائد ابن ماجة ص ٣٠٢: (وإسناد أبي مسعود صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٣٧٣. (٢) أخرجه النسائي في سننه ص ٧١٢، كتاب البيوع، باب بيع ضراب الجمل، ح (٤٦٧٣)، وأحمد في المسند-و اللفظ له- ١٣/ ٣٥٥. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٧١٢. (٣) هو: عون بن أبي جحيفة-وهب-بن عبد الله، السوائي الكوفي، ثقة، روى عن: أبيه، ومسلم بن رباح، وغيرهما، وروى عنه: شعبة، والثوري، وغيرهما، وتوفي سنة ست عشرة ومائة. انظر: تهذيب التهذيب ٨/ ١٤٥؛ التقريب ١/ ٧٦٠. (٤) هو: وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة، أبو جحيفة السوائي، روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: ابنه عون، والشعبي، والسبيعي، وغيرهم، وتوفي سنة أربع وسبعين، وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة ٣/ ٢٠٩٢؛ تهذيب التهذيب ١١/ ١٤٥؛ التقريب ٢/ ٢٩٢.