وفي رواية عنها -رضي الله عنها-قالت:(لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قرأها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر)(١).
ثالثاً: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:«لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تُؤتى مشربتُه فتكسر خزانته فينتقل طعامه؟ فإنما
تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه» (٢).
رابعاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»(٣).
وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا كانت الدابة مرهونة
(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٩٣٦، كتاب التفسير، باب {وأحل الله البيع وحرم الربا}، ح (٤٥٤٠). (٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٨٢، كتاب في اللقطة، باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، ح (٢٤٣٥)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٣٠٧، كتاب اللقطة، باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، ح (١٧٢٦) (١٣). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٩٩، كتاب الرهن، باب الرهن مركوب ومحلوب، ح (٢٥١٢).