حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:«ألا إنما الربا في النسيئة»(١).
ثالثاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- عن أسامة بن زيد -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:«لا ربا فيما كان يداً بيد»(٢).
رابعاً: عن أبي المنهال (٣) قال: اشتريت أنا وشريك لي شيئاً يداً بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم وسألنا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال:«ما كان يداً بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه»(٤).
وفي رواية عن أبي المنهال قال: باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل، فقلت: ما أرى هذا يصلح. فقال: لقد بعتها في السوق فما عاب ذلك عليّ أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته، قال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة
(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ١٠٦، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، ح (١٥٩٦) (١٠٤). (٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ١٠٦، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، ح (١٥٩٦) (١٠٣). (٣) هو: عبد الرحمن بن مطعم البناني، أبو المنهال المكي، ثقة، روى عن ابن عباس، والبراء، وزيد بن أرقم، وغيرهم-رضي الله عنهم-، وروى عنه: عمرو بن دينار، وسليمان الأحول، وغيرهما، وتوفي سنة ست ومائة. انظر: تهذيب التهذيب ٦/ ٢٤١؛ التقريب ١/ ٥٩٠. (٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٩٦، كتاب الشركة، باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف، ح (٢٤٩٧، ٢٤٩٨)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٩٨، كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب ديناً، ح (١٥٨٩) (٨٦).