«المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار»(١).
ثانياً: عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما»(٢).
ثالثاً: عن أبي حميد الساعدي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:«لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا
أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل مال المسلم على المسلم» (٣).
رابعاً: عن أبي حُرَّة الرقاشي، عن عمه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»(٤).
خامساً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته في حجته:«ألا وإن المسلم أخو المسلم، لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفسه»(٥).
سادساً: عن عائشة-رضي الله عنها-قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
(١) سبق تخريجه في المسألة السابقة. (٢) سبق تخريجه في المسألة السابقة. (٣) سبق تخريجه في ص ٨٥٢. (٤) سبق تخريجه في ص ٨٥٣. (٥) سبق تخريجه في ص ٨٥٣.