القول الثالث: يجوز النفل قبل إحراز الغنيمة وبعدها، ولا يكون إلا من خمس الخمس.
وهو الأصح عند الشافعية (١).
القول الرابع: يجوز النفل قبل إحراز الغنيمة وبعدها، ويكون من أصل الغنيمة بعد إخراج الخمس منها.
وهو مذهب الحنابلة (٢)، وقول الحسن البصري، و إسحاق بن راهوية، والأوزاعي، و أبي ثور (٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن النفل قبل إحراز الغنيمة، يكون من أصل الغنيمة بعد الخمس، وبعد إحراز الغنيمة، يكون من الخمس- بما يلي:
أولاً: حديث عمرو بن عبسة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفيه:«ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، إلا الخمس، والخمس مردود فيكم»(٤).
(١) انظر: الأم ٤/ ١٥٣، ١٥٤؛ مختصر المزني ص ٢٠١؛ البيان ١٢/ ١٩٧، ١٩٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٣٣٠؛ فتح الباري ٦/ ٣٠٢. (٢) انظر: المغني ١٣/ ٦٠؛ الشرح الكبير ١٠/ ١٤١؛ الممتع ٢/ ٥٨٧؛ الإنصاف ١٠/ ١٣٣، ٢٤٢. (٣) انظر: التمهيد ١٠/ ٧٧؛ المغني ١٣/ ٦٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٣٣٠. (٤) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.