ذلك إلى خمس الخمس، من سهم الله وسهم النبي -صلى الله عليه وسلم- (١).
ثانياً: عن عمرو بن عبسة -رضي الله عنه- قال: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال:«ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، إلا الخمس، والخمس
مردود فيكم» (٢).
ثالثاً: حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في وفد هوازن لما جاءه مسلمين، قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مسك بشيء من هذا الفيء فإن له به ست فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا»، ثم دنا-يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- من بعير، فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: يا أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء، ولا هذا» ورفع إصبعيه «إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمِخْيَط» الحديث (٣).
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٥١٢، موصولاً، وأخرجه أبو داود في المراسيل-عن عمرو بن شعيب عن أبيه- ص ٣٥٦، ومن طريقه الحازمي في الاعتبار ص ٥٠٤، ثم قال الحازمي: (هذا منقطع، فإن صح فهو من قبيل نسخ السنة بالكتاب). (٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٢٠، كتاب الجهاد، باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه، ح (٢٧٥٥)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٧١٤، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٤٢٠. (٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٠٩، كتاب الجهاد، باب فداء الأسير بالمال، ح (٢٦٩٤)، والنسائي في سننه ص ٦٣٨، كتاب قسم الفيء، ح (٤١٣٩)، وأحمد في المسند ١١/ ٣٤١، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٥٤٨. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ١٩١: (رواه أحمد، ورجال أحد إسناديه ثقات). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٦٣٨: (حسن صحيح).