وهو قول بعض أهل العلم، وروي ذلك عن ابن عباس، وعائشة-رضي الله عنهم- (١).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو تحريم لحوم الحمر الأهلية- بأدلة منها: حديث جابر، وعلي، وابن عمر، والبراء بن عازب، وعبد الله بن أبي أوفى، وأبي ثعلبة -رضي الله عنهم-. وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها صحيحة، وصريحة في تحريم لحوم الحمر الأهلية، والنهي عن أكلها (٢).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو عدم حرمة لحوم الحمر الأهلية- بما يلي:
أولاً: حديث غالب بن أبجر، وأم نصر المحاربية-رضي الله عنهما-. وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنهما يدلان على إباحة لحوم الحمر الأهلية (٣).
ويعترض عليه بما يلي:
أ-إن هذين الحديثين قد ضعفهما غير واحد من أهل العلم، لذلك فهما
(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٣؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٤١؛ التمهيد ١١/ ١٠٦؛ المغني ١٣/ ٣١٨؛ المجموع ٩/ ٧. (٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٤ - ٢١٠؛ التمهيد ١١/ ١٠٦ - ١٠٩؛ المغني ١٣/ ٣١٨؛ المجموع ٩/ ٨. (٣) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٠٣؛ المغني ١٣/ ٣١٨؛ فتح الباري ٩/ ٦٧٠.