ووجه الاستدلال منهما ظاهر؛ حيث إنهما يدلان على تحريم لحوم الخيل (١).
واعترض عليه: بأنهما حديثان ضعيفان لا تقوم بهما حجة، ولا يقويان على معارضة الأحاديث الصحيحة الصريحة في حل لحومها (٢).
ثالثاً: قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (٣). وقوله تعالى: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} (٤). إلى
(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٣٨؛ الاستذكار ٤/ ٢٩٧؛ الهداية مع شرح فتح القدير ٩/ ٥٠١.(٢) راجع الكلام عليهما في تخريجهما. وانظر: التمهيد ١١/ ١١٠؛ المجموع ٩/ ٦.(٣) سورة النحل، الآية (٨).(٤) سورة الحج، الآية (٣٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute