ثانياً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال:(نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل)(١).
وفي رواية عنه -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل)(٢).
ويستدل منها على النسخ: بأن حديث خالد -رضي الله عنه- يدل على تحريم لحوم الخيل، وحديث جابر -رضي الله عنه- يدل على حلها، فيكون حديث جابر -رضي الله عنه- ناسخاً لحديث خالد -رضي الله عنه-؛ لأنه بعده؛ لأنه ورد فيه لفظ (الرخصة)،
(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٩٣، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الخيل، ح (٥٥٢٠). (٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٢٤، كتاب الصيد والذبائح، باب أكل لحوم الخيل، ح (١٩٤١) (٣٦).